السيد عبد الأعلى السبزواري

9

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الدراهم صح أيضا [ 12 ] . ( مسألة 4 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمَّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني [ 13 ] فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول [ 14 ] وان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا [ 15 ] . ( مسألة 5 ) : إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم :

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 3 .